منتدى القمر الاسود
اهلا بكم فى منتدى القمر الاسود كابتن عادل العبسى للمزيد من الصلاحيات و التحميل نرجو التسجيل مجانا
منتدى القمر الاسود
اهلا بكم فى منتدى القمر الاسود كابتن عادل العبسى للمزيد من الصلاحيات و التحميل نرجو التسجيل مجانا
منتدى القمر الاسود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى القمر الاسود

أهلا ومرحبآ بك يا زائر فى منتديات القمر الاسود كابتن عادل العبسى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب المسح على الخفين 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2000
العمر : 44
الموقع : WWW.KONGFU2009.BLOGSPOT.COM
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

باب المسح على الخفين 2 Empty
مُساهمةموضوع: باب المسح على الخفين 2   باب المسح على الخفين 2 Icon_minitimeالسبت 24 يناير 2009, 6:49 am

[size=16]وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها، فهل تفعل ذلك بدون إذنه‏؟‏‏!‏ وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان على القلانس؛ ولهذا جوز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه، وجوز ـ أيضًا ـ المسح على العمامة ؛ لكن أبو عبد الله ابن حامد رأي أن العمامة التي ليست محنكة، المقتطعة، كان أحمد يكره لبسها، وكذا مالك يكره لبسها ـ أيضًا ـ لما جاء في ذلك من الآثار، وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة‏.‏ واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه، وذكروا فيها ـ إذا كان لها ذؤابة ـ وجهين‏.‏
وقال بعض أصحاب أحمد‏:‏ إذا كان أحمد في إحدى الروايتين يجوز المسح على القلانس الدنيات ـ وهي القلانس الكبار ـ فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى والأحرى‏.‏ والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون‏.‏ وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك، وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون، ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك‏.‏ والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها‏:‏ إما بكلاليب، وإما بعصابة ونحو ذلك‏.‏ وهذا معناه معني التحنيك، كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته، والمناطق يحصل بها هذا المقصود‏.‏ وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة‏.‏
وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة، لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال‏:‏
منهم من يقول‏:‏ الفرض سقط بمسح ما بدا من الرأس، والمسح على العمامة مستحب‏.‏ وهذا قول الشافعي وغيره‏.‏
ومنهم من يقول‏:‏ بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس، كما في حديث المغيرة‏.‏ وهل هو واجب لأنه فعله في حديث المغيرة، أو ليس بواجب لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث على روايتين‏.‏ وهذا قول أحمد المشهور عنه‏.‏
ومنهم من يقول‏:‏ بل إنما كان المسح على العمامة لأجل الضرر، وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض، فيكون من اتقى الله المسح على الجبيرة، كما جاء‏:‏ أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب ـ والعصائب هي العمائم ـ ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز، فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز، والماشون في الأرض الحزنة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة، وخفاف هؤلاء في العادة لابد أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم‏.‏
ثم المانع من ذلك يقول‏:‏ إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح، فقد يظهر شيء يسير من القدم كموضع الخرز ـ وهذا موجود في كثير من الخفاف ـ فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييقًا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلًا‏.‏
فإن قيل‏:‏ هذا لا يمكن غسله حتي يقولوا‏:‏ فرضه الغسل‏.‏ وإن قالوا‏:‏ هذا يعفي عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع‏.‏
والذي يوضح هـذا أن قولهم‏:‏ إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره للبصر فأبصار الناس ـ مع اختلاف إدراكها ـ قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله، وإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه بإلىد فقد يمكن غسله بلا مس وإن قالوا‏:‏ ما يمكن غسله فالإمكان يختلف، قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه، فإن سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتي يدخل الماء في سم الخياط، مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها، ولا يمكن غسله كما يغسل القدم، وهذا على مذهب أحمد أقوى؛ فإنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد وإن ظهر من جوان الرأس ما يمسح عليه، ولا يجب مسح ذلك‏.‏
وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك‏؟‏ فيه عنه روايتان‏.‏ فلم يشترط في الممسوح أن يكون ساترًا لجميع محل الفرض، وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين‏.‏ والشافعي ـ أيضًا ـ يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى‏:‏ فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعتاد، سواء ستر جميع محل الفرض أو لم يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعض الرجل‏.‏ وأما ما تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلًا، ولهذا يجوز للمحرم لبسه ـ مع القدرة على النعلين ـ في أظهر قولي العلماء كما سنذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ ونبين نسخ الأمر بالقطع، وأنه إنما أمر به حين لم يشرع البدل أيضًا‏.‏
فالمقدمة الثانية من دليلهم ـ وهو قولهم‏:‏ يمكن الجمع بين الأصل والبدل ـ ممنوع على أصل الشافعي وأحمد؛ فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض، لكون الباقي جريحًا، أو لكون الماء قليلًا، ويجمع بين مسح بعض الرأس مع العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فلو قدر أن الله ـ تعالى ـ أوجب مسح الخفين كما أوجب غسل جميع البدن، أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن، كما يفعل مثل ذلك في الجبيرة، فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بينهما فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد، فتبين أن سقوط غسل ما ظهر من القدم لم يكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل، بل لأن مسح ظهر الخف ـ ولو خطًّا بالأصابع ـ يجزئ عن جميع القدم فلا يجب غسل شيء منه، لا ما ظهر ولا ما بطن، كما أمر صاحب الشرع لأمته، إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن، لا من غائط ولا بول ولا نوم، فأي خف كان على أرجلهم دخل في مطلق النص‏.‏
كما أن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال‏:‏ ‏(‏لا يلبس القميص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين‏)‏ هكذا رواه ابن عمر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك لما كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل، فلم يرخص لهم لا في لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار، ولا في لبس الخف مطلقًا‏.‏
ثم إنه في عرفات بعد ذلك قال‏:‏ ‏(‏السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين‏)‏، هكذا رواه ابن عباس وحديثه في الصحيحين، ورواه جابر وحديثه في مسلم، فأرخص لهم بعرفات في البدل، فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق، وعليه جمهور العلماء، فمن اشترط فتقه خالف النص‏.‏ وأجاز لهم حينئذ لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع، فمن اشترط القطع فقد خالف النص، فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمي السراويل والخف عند الإطلاق، كما أن القميص إذا فتق وصار قطعًا لم يسم سراويل، وكذلك البرنس وغير ذلك‏.‏ فإنما أمر بالقطع أولًا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف‏.‏ ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمن، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين‏.‏
ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما ـ كالخف المقطوع تحت الكعبين ـ أولى بالجواز، فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان، لا أنه أبيح على طريق البدل، وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل‏.‏
ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الهدي على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء‏:‏
منها‏:‏ أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخف‏:‏ إما مطلقًا، وإما مع القطع، كان ذلك إذنًا في كل ما يسمي خفًا، سواء كان سليمًا أو معيبًا‏.‏ وكذلك لما أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذنًا في كل خف، وليس المقصود قياس حكم على حكم حتي يقال‏:‏ ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه، بل المقصود أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجماع، فعلم أن لفظ الخف يتناول هذا وهذا، فمن ادعي في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع الخفاف، فعليه البيان‏.‏ وإذا كان الخف في لفظه مطلقًا ـ حيث أباح لبسه للمحرم، وكل خف جاز للمحرم لبسه وإن قطعه ـ جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه‏.‏
الثاني‏:‏ أن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين ـ من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير ذلك ـ فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه‏.‏ هذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في عرفات بعد نهيه عن لبس الخف مطلقًا، وبعد أمره من لم يجد أن يقطع، ولم يأمرهم بعرفات بقطع، مع أن الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة، بل حضر من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر، بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب‏.‏
وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعلىم جميع الناس، بل سأله سائل وهو على المنبر‏:‏ ما يلبس المحرم من الثياب‏؟‏ فقال‏:‏ لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين، وابن عمر لم يسمع منه إلا هذا، كما أنه في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت قوله‏:‏ ‏(‏أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل نجد قرن‏)‏، قال ابن عمر‏:‏ وذكر لي ـ ولم أسمع ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس، فابن عباس أخبر‏:‏ أن النبي وقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال‏:‏ ‏(‏هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتي أهل مكة من مكة‏)‏، فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر‏.‏ وفي حديثه ذكر أربعة مواقيت، وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها‏.‏
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به، فلما كان أهل المدينة قد أسلموا وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث، وأهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك، ولهذا لم ير أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا مخضرمين، فلما أسلموا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ ‏(‏أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبًا وألين أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية‏)‏‏.‏
ثم قد روي عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق، كما روى مسلم هذا من حديث جابر، لكن قال ابن الزبير فيه‏:‏ أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع به غيره‏.‏ وروي ذلك من حديث عائشة، فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم‏.‏
وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل، ففي الصحيحين عن ابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول‏:‏ ‏(‏السراويلات لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين‏)‏‏.‏
وفي صحيح مسلم عن جابر‏:‏ ‏(‏من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل‏)‏‏.‏ فهذا كلام مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات ـ وهو أعظم مجمع كان له ـ إن من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين‏.‏ ولم يأمر بقطع ولا فتق، وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فَعُلِم أن هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة، وإنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع، فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف‏.‏
الثالث‏:‏ أنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق‏.‏ وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد‏.‏
الرابع‏:‏ أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقًا، ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك‏.‏ وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره، وبه كان يفتي جدي أبو البركات ـ رحمه الله ـ في آخر عمره لما حج‏.‏
وأبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ تبين له من حديث ابن عمر‏:‏ أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له، فيجوز لبسه مطلقًا، وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل‏.‏
والثلاثة تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل، فمن لبس السراويل إذا عَدِمَ الأصل فلا فدية عليه، وهذا فهم صحيح‏.‏
وأحمد فَهِمَ من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم‏.‏ وهذا فهم صحيح‏.‏
وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم، كما قال ذلك ابن عمر وغيره، وزاد أن الرخصة في ذلك إنما هي للحاجة، والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدي‏.‏
وأما الأكثرون فقالوا‏:‏ من لبس البدل فلا فدية عليه، كما أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ولم يأمر معه بفدية ولا فتق، قالوا‏:‏ والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم، فالحاجة إلى ذلك عامة، وما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية، بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد، ومن ذلك حاجة لعارض؛ ولهذا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقًا من غير فدية، ونهي المحرمة عن النقاب والقفازين، فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية‏.‏
وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار والنعال، وابن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف، حتي أخبروه بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في لبس ذلك، كما أنه لما سمع قوله‏:‏ ‏(‏لا ينفرن أحد حتي يكون آخر عهده بالبيت‏)‏ أخذ بعمومه في حق الرجال والنساء، فكان يأمر الحائض ألا تنفر حتي تطوف‏.‏ وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلك، حتي أخبروهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع‏)‏‏.‏
وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لما سمعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أخذًا بالعموم، فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير، وكان ابن عمر ينهي عن قليله وكثيره، فينزع خيوط الحرير من الثوب‏.‏ وغيرهما سمع الرخصة للحاجة، وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره؛ لأن ذلك حاجة عامة‏.‏
وهكذا اجتهاد العلماء ـ رضي الله عنهم ـ في النصوص‏:‏ يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به، ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده وتخصيصه‏.‏ والله لم يحرم على الناس - في الإحرام ولا غيره ـ ما يحتاجون إليه حاجة عامة، ولا أمر ـ مع هذه الرخصة في الحاجة العامة ـ أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو فتق، كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة، وإنما أمر بالقطع أولًا ليصير المقطوع كالنعل، فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل؛ لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقًا، وإنما قال‏:‏ ‏(‏لمن لم يجد‏)‏؛ لأن القطع مع وجود النعل إفساد للخف، وإفساد المال ـ من غير حاجة ـ منهي عنه، بخلاف ما إذا عدم الخف، فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه‏!‏ ولكن عن شماله أو تحت قدمه‏)‏ هذه رواية أنس‏.‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال‏:‏ رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال‏:‏ ‏(‏ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه‏؟‏ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه‏؟‏ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تخت قدمه، فإن لم يجد ـ قال هكذا ـ وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض‏)‏ فأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق في الثوب بدل شرعي، لكن مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة‏.‏
وفي الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب، لأن التراب لا يتمكن به كما يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعي، ونظائره كثيرة، فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية،وأنه ما جعل على أمته من حرج‏.‏ وكل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء ـ رضي الله عنهم ـ فلم تجمع الأمة ـ ولله الحمد ـ على رد شيء من ذلك؛ إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة، بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، تبين كمال دينه وتصديق بعضه لبعض‏.‏ وإن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك ـ مع اجتهاده وتقواه لله بحسب استطاعته ـ فهو مأجور في ذلك لا إثم عليه، وإن كان الذي أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه، كالمجتهدين في جهة الكعبة‏.‏
وابن عمر ـ رضي لله عنه ـ كان كثير الحج وكان يفتي الناس في المناسك كثيرًا، وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس مات قبله، وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق، لورعه ودينه ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ وكان قد رجع عن كثير منها‏:‏ كما رجع عن أمر النساء بقطع الخفين، وعن الحائض أمر ألا تنفر حتي تودع، وغير ذلك‏.‏ وكان يأمر الرجال بالقطع؛ إذ لم يبلغه الخبر الناسخ‏.‏
وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين، لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات‏.‏ وكذلك كان ابن عمر ينهي المحرم عن الطيب حتي يطوف اتباعا لعمر‏.‏ وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأخذوا بذلك‏.‏
وكذلك ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان إذا مات المحرم يري إحرامه قد انقطع، فلما مات ابنه كفنه في خمسة أثواب، واتبعه على ذلك كثير من الفقهاء‏.‏ وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تقربوه طيبًا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا‏)‏ فأخذ بذلك، وقال‏:‏ الإحرام باق، يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم‏.‏
وكذلك الشهيد‏.‏ روي عن ابن عمر أنه سئل عن تغسيله‏؟‏ فقال‏:‏ غسل عمر وهو شهيد‏.‏ والأكثرون بلغهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وقوله‏:‏ ‏(‏زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما‏:‏ اللون لون دم والريح ريح مسك‏)‏، والحديث في الصحاح، فأخذوا بذلك في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث‏.‏ ونظائر ذلك كثيرة‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kongfu.ahlamontada.com
 
باب المسح على الخفين 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القمر الاسود :: قسم الايمانيات :: قسم الفتوى :: الفتاوى الفقهيه-
انتقل الى: